الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما نفقته في مدة حبسه ففي ماله دون غرمائه ، وذهب قوم إلى وجوبها على غرمائه الحابسين له ، وحكي نحوه عن بعض أصحابنا ، وهذا مذهب مطروح وقول مردود : لأنه حبس لغرمائه ليتوصلوا إلى حقوقهم بحبسه ، فلو لزمتهم نفقته لأضر الحبس بهم دونه ، ولارتفق به دونهم ، فتبطل فائدة الحبس والتوصل إلى الحق ، فإن كان ذا صنعة فعملها في حبسه ففي منعه منها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يمنع ، لأن في تركه وعمله تأخير أمره ويطاول حبسه اتكالا على عمله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو الصحيح : أنه لا يمنع من العمل لأنه كسب يفضي إلى قضاء الدين ، ولا يلزم إخراجه إلى الجمع والجماعات ، ولا يكون عاصيا بتأخره عنها إذا كان معسرا ، ولا يلزمه الاستئذان في الخروج إلى الجمعة إذا علم بشاهد الحال وغالب العادة أنه لو استأذن لم يؤذن له ، وأوجب عليه بعض الفقهاء استئذان المانع في كل جمعة ، فإن منعه امتنع ، لأن ابن سيرين حبس في ثمن زيت كان عليه ، فكان يغتسل في كل جمعة ويلبس ثيابه ويستأذن ، فإذا منعه السجان رجع ، ولو استأذن صاحب الدين كان حسنا ، وأما إذن السجان فلا يؤثر ، ولو تمكن من الخروج إلى الجمعة لم يتأخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية