الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فمن بايعه بعد الحجر فهو المتلف لماله " قال الماوردي : وهذا كما قال : مبايعة المحجور عليه بالسفه باطلة ، فإن كان السفيه هو البائع انتزع ما باع من يد مشتريه لفساد العقد فيه ، فإن تلف المبيع في يد المشتري كان مضمونا عليه بالقيمة دون الثمن ، وإن كان السفيه هو المشتري كان لبائعه انتزاع ذلك من يد السفيه إن كان باقيا ، وإن كان تالفا فلا ضمان على السفيه لا في الحال ولا بعد فك الحجر ، لأن من عامله مع ظهور حاله صار هو المتلف لماله .

                                                                                                                                            ولكن هل يلزمه غرم ذلك فيما بينه وبين الله تعالى بعد فك الحجر عنه فتيا لا حكما على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يلزمه لأن اختيار المالك لمعاملته رضا منه باستهلاكه ، وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يلزمه غرمه فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه مكلف استهلاك مال على طريق المعاوضة ، وهذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                            ولكن لو ضمن مالا بطل ضمانه ولم يلزمه الغرم حكما ولا فيما بينه وبين الله تعالى وجها واحدا ، لأنه ليس في الضمان استهلاك ، وإنما هو مجرد التزام إذا بطل سقط حكمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية