الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما عباداته فتصح منه بدخوله فيها فرضا كانت أو تطوعا ، فلو أحرم بالحج انعقد إحرامه ، فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن يعطى نفقة الحج من ماله ، وإن كان فرضا وجب على وليه أن ينفق عليه من ماله نفقة حجه .

                                                                                                                                            فلو أفسده بوطء مكنه من نفقة المضي فيه حتى ينهيه ، فأما نفقة القضاء فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يعطيه لوجوبه وهو قول محمد بن الحسن .

                                                                                                                                            والثاني : لا يعطيه لتعلقه بإفساده ، وأنه لا يؤمن منه في الثاني مثل ما كان منه في الأول ، وهذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                            فلو وجب عليه في زمان حجره كفارة فإن كانت كفارة تخيير بين الصوم وغيره كفر بالصوم ولم يجز أن يكفر بالمال .

                                                                                                                                            وإن كانت كفارة ترتيب فلا يجوز أن ينقل إلى الصوم إلا بالإعسار ، فهل يجري عليه حكم اليسار أو الإعسار ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجري عليه حكم اليسار لوجود ملكه فلا يجوز أن يكفر بالصوم ، ويكفر بالمال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجري عليه حكم الإعسار لأنه بالحجر أسوأ حالا من المعسر فيكفر بالصوم .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو لم يكفر بالصوم حتى فك حجره ، فإن قيل إن المراعى بالكفارة حال الأداء لم يجزه الصوم ، وإن قيل : إن المراعى بالكفارة حال الوجوب فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجزيه الصوم اعتبارا بحاله عند الوجوب .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجزيه إلا المال لأنه كان موسرا ، وإنما ثبوت الحجر عليه كان مانعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية