فصل : إذا جاز الصلح ، وإن أنكر فصولح ثم أقر كان الصلح باطلا ، لأن الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث فصح الصلح إذا أنكر بعد إقراره لوجوده بعد لزوم الحق . أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر
ولم يصح الصلح إذا كان عقيب إنكاره وقبل إقراره لوجوده قبل لزوم الحق .