الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان لرجل دار ظهرها إلى زقاق مرفوع فأراد أن يفتح من ظهر داره إلى الزقاق كوة أو ينصب شباكا للضوء جاز ولم يمنع ؛ لأنه متصرف في ملكه .

                                                                                                                                            ولو أراد فتح باب إليه ، فإن كان يريد فتحه للاستطراق فيه لم يجز ؛ لأنه لا حق له في استطراق الزقاق المرفوع ، وإن كان يريد فتحه لينصب عليه بابا ولا يستطرقه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز ، لأنه لو أراد هدم حائطه كله جاز ، فإذا أراد هدم بعضه فأولى بالجواز .

                                                                                                                                            ولأنه لو أراد أن يحول بين داره والزقاق ببناء جاز ، فكذلك إذا أراد أن يحول بينهما بباب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز ؛ لأنه يوهم بذلك عند تطاول الزمان أنه مستحق للاستطراق ، لأن الباب من شواهد استحقاقه ، وليس كذلك هدم بعض الحائط فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية