مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو كان فيها درج إلى علوها فهي لصاحب العلو كانت معقودة أو غير معقودة لأنها تتخذ ممرا وإن انتفع بما تحتها " .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا فلا يخلو حالها من أحد أمرين : اختلف صاحب السفل وصاحب العلو في درجة فادعاها كل واحد منهما
إما أن يكون تحتها مرفق لصاحب السفل أم لا .
فإن لم يكن تحتها مرفق لصاحب السفل بل كانت صماء فهي لصاحب العلو لأنها لا تتخذ على هذا الوجه إلا ممرا فصار صاحب العلو أحق بها بالتصرف فيها واليد عليها ، فكان أحق بها وسواء كانت من خشب أو من غيره ، وإن كان تحتها مرفق فعلى ضربين :
[ ص: 415 ] أحدهما : أن يكون مرفقا كاملا كبيت أو خزانة تصلح للسكنى أو إحراز القياس فتكون الدرجة بينهما نصفين ، كالسقف لأن لكل واحد منهما فيها تصرفا وله عليها يدا فصارا فيها سواء .
إلا أن صاحب السفل مختص بالتصرف في سفلها والارتفاق به وليس له الصعود عليها .
وصاحب العلو مختص بالصعود عليها وليس له التصرف فيما تحتها ، كالسقف المجعول بين صاحب العلو والسفل ليس لكل واحد منهما أن يتصرف فيه إلا بما هو مختص به .
والضرب الثاني : أن يكون المرفق ناقصا مثل أن يكون تحتها رف أو موضع جب أو ما جرى مجراه من غير أن يكون بيتا كاملا ففيها وجهان :
أحدهما : أنها تكون بينهما نصفين كالبيت لارتفاقهما بها وهذا قول أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة .
والوجه الثاني : أنها لصاحب العلو لأن تصرفه فيها أكمل ويده عليها أقوى وهذا قول أبي حامد .