مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو لم يجز من قبل أنه لا يجوز أن يقسم الزرع أخضر ولا يجبر شريكه على أن يقلع منه شيئا " . كان الزرع بين رجلين فصالحه أحدهما على نصف الزرع
قال الماوردي : وهذا كما قال .
وإذا فإن كان الزرع مما يصح الصلح عليه بغير اشتراط القطع كسنبل الشعير وما برز من الحبوب المشتدة جاز الصلح . كان الزرع في يدي رجلين فادعاه رجل فصدقه أحدهما دون الآخر وصالحه المصدق على نصفه بمال
وإن كان مما يلزم اشتراط القطع فيه كالزرع الذي هو بقل لم يشتد نظر فإن لم تكن الأرض للمقر المصالح فهذا الصلح باطل لأن اشتراط القطع في نصف الزرع مشاعا غير ممكن وقسمته لا تلزم .
وإن كانت الأرض للمقر المصالح ففي صحة الصلح وجهان :
إن قيل إن اشتراط القطع فيه لازم بطل الصلح لتعذر اشتراطه فيه ، وإن قيل إن اشتراط القطع فيه غير لازم صح الصلح .
وهكذا لو كان الصلح فيه على ما ذكرنا من بطلانه إن لم تكن الأرض له ، وإن كانت الأرض له فعلى وجهين لأنه يصير مصالحا على نصفه مشاعا فتعذر اشتراط قطعه ، والله أعلم وبالله التوفيق وهو حسبي . كان الزرع كله في يد رجل واحد فأقر لمدعيه بنصفه وصالحه عليه