فصل : وأما فهو صاحب الحق الذي نقله من ذمة المحيل إلى ذمة أخرى ورضاه بنقل الحق شرط في صحة الحوالة ، وليس قبولها واجبا عليه ، وقال المحتال داود وأبو ثور قبولها إذا أحيل على مليء واجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا أمر يقتضي الوجوب ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل إن لصاحب الحق يدا ومقالا فكان عاما .
ولأن الحقوق التي في الذمم قد تنتقل تارة إلى ذمة بالحوالة ، وتارة إلى عين بالمعاوضة ، فلما ثبت أن نقله إلى العين لا يلزم إلا بالتراضي ، فنقله إلى الذمة أولى ألا يلزم إلا بالتراضي : لأنه بنقله إلى عين أخرى قد وصل إلى حقه ، وبنقله إلى ذمة أخرى لم يصل إلى حقه ، ولأن ما ثبت في الذمة قد يكون تارة سلما وتارة دينا فلما لم يلزم قبول الحوالة في السلم لم يلزم قبول الحوالة في الدين ، أما الخبر فمحمول على الإباحة لأنه وارد بعد حظر وهو نهيه عن . بيع الدين بالدين