مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " والذي يشبه قول الشافعي أنه لا تجوز الشركة في العرض ولا فيما يرجع في حال المفاصلة إلى القيمة لتغير القيم ، ولا أن يخرج أحدهما عرضا والآخر دنانير ، ولا تجوز إلا بمال واحد بالدنانير أو بالدراهم ، فإن أرادا أن يشتركا ولم يمكنهما إلا عرض فإن المخرج في ذلك عندي أن يبيع أحدهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه ويتقابضان فيصير جميع العرضين بينهما نصفين ويكونا فيه شريكين إن باعا أو حبسا [ ص: 473 ] أو عارضا لا فضل في ذلك لأحد منهما ( قال ) وشركة المفاوضة عند الشافعي لا تجوز بحال " .
قال الماوردي - وهذا كما قال - : اعلم أن ما كان بين الشريكين عن عقد واختيار على ستة أقسام :
أحدها : شركة العنان .
والثاني : شركة العروض .
والثالث : شركة المفاوضة .
والرابع : شركة المفاضلة .
والخامس : شركة الجاه .
والسادس : شركة الأبدان .
فأما القسم الأول وهو فهي : أن يخرج كل واحد منهما مالا مثل مال صاحبه ويخلطاه فلا يتميز ويأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة على أن يكون الربح بينهما على قدر المالين والخسران كذلك فهذه أصح الشرك ، واختلف الناس لما سميت شركة العنان ، قال قوم : لأنهما قد استويا في المال مأخوذا من استواء عنان الفرسين إذا تسابقا ، وقال آخرون : إنما سميت شركة العنان لأن كل واحد منهما قد جعل لصاحبه أن يتجر فيما عن له أي عرض . شركة العنان
وقال آخرون : إنما سميت بذلك لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال كما يملك عنان فرسه فيصرفه كيف يشاء .