الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما ما نقله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين ، وإنما أراد به الشافعي : أنهم - وإن كن كالأمهات في تحريمهن - فلسن كالأمهات في جميع أحكامهن ، أن لو كان كذلك لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من بناته منهن : لأنهن أخوات المؤمنين ، وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا من بناته ، فزوج - قبل النبوة - زينب بأبي العاص بن الربيع . وزوج - قبل النبوة - رقية بعتبة بن أبي لهب ، وطلقها بعد النبوة ، فزوجها بعده عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بمكة ، فولدت له عبد الله ، وبلغ ست سنين ، ثم مات هو وأمه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ، ثم زوجه بعدها بأم كلثوم ، فماتت عنده في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لو كان لنا ثالثة لزوجناك . وزوج عليا - رضي الله عنه - فاطمة بعد الهجرة .

                                                                                                                                            فلما زوج رسول الله من ذكرنا من بناته ، علم اختصاص نسائه من حكم الأمهات بالتعظيم والتحريم ، إلا أن المزني نقل عن الشافعي : ما زوج بناته وهن أخوات المؤمنين ، فذهب أكثر أصحابنا إلى أنه غلط منه في النقل ، وإن الشافعي قال في أحكام القرآن من الأم : قد زوج بناته ، وهن غير أخوات المؤمنين . فغلط في النقل . وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نقل المزني ، وأنه على معنى النفي والتقرير ، ويكون تقديره قد زوج بناته أو يزوجهن وهن أخوات المؤمنين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية