مسألة : قال
الشافعي : "
nindex.php?page=treesubj&link=10836_10839_19357وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية ، بإذنها وبغير إذنها ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [ النور : 31 ] قال : الوجه والكفان " .
قال
الماوردي : قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة في كتاب الصلاة : لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [ النور : 31 ] .
قال
الشافعي : الوجه والكفان . وهو قول
الحسن وسعيد بن جبير وعطاء .
وقال
ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل ، والخاتم ، عبارة عن الوجه بالكحل
[ ص: 34 ] وعن اليدين بالخاتم ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة ، جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير .
وقال
أبو حنيفة : ينظر مع الوجه والكفين إلى ربع الساق .
وقال
داود : ينظر منها إلى ما ينظر من الأمة إذا أراد شراءها ، ورواه
الأشهب عن
مالك .
وروي عن
الأشهب مثل قولنا .
وقال
المغربي : لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها ، فأما
أبو حنيفة ، فإنه اعتبر القدمين بالكفين : لأنه أحد الطرفين ، فلم يجعلها عورة ، والكلام معه في حد العورة قد مضى ، وأما
داود : فاستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فليولج بصره فيها فإنما هو مسر . وأما
المغربي فإنه استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923840يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك .
ودليلنا على
أبي حنيفة قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [ النور : 31 ] يعني الساقين .
ودليلنا على
داود قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين ، ويدل عليها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923841أن أسماء دخلت على عائشة - وعليها ثوب رقيق - فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أما علمت أن المرأة إذا حاضت حرم كل شيء منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه .
ودليلنا على
المغربي رواية
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها ، فإن في أعين الأنصار شيئا ، أو قال : سوءا .
وروى
أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923843nindex.php?page=treesubj&link=10838_19329_19357إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فليتأمل خلقتها .
وروى
أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنما النساء لعب ، فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها .
وروى
بكر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=923844عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة من الأنصار ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما .
[ ص: 35 ] وفي يؤدم قولان :
أحدهما - وهو قول أصحاب الحديث - : أنه يعني يدوم ، فقدم الواو على الدال ، كما قال في ثمر الأراكة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923845 " كلوا منه الأسود فإنه أيطب " بمعنى أطيب ، فيكون مأخوذا من الدوام .
والقول الثاني - وهو قول أهل اللغة - : أنه المحابة ، وأن لا يتنافروا مأخوذا من إدام الطعام ، لأنه يطيب به فيكون مأخوذا من إدام لا من الدوام ، ثم من مر الدليل على جواز أن ينظر المعقود عليه أبلغ في صحة العقد من فقده ، فاقتصر على نظر الوجه والكفين : لخروجهما عن حكم العورة ، وإن في الوجه ما يستدل به على الجمال ، وفي الكفين ما يستدل به على خصب البدن ونعمته فأغناه ذلك عن النظر إلى غيره .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : "
nindex.php?page=treesubj&link=10836_10839_19357وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا حَاسِرَةً ، وَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَةٌ ، بَإِذْنِهَا وَبِغَيْرِ إِذْنِهَا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [ النُّورِ : 31 ] قَالَ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ مَضَى الْكَلَامُ أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [ النُّورِ : 31 ] .
قَالَ
الشَّافِعِيُّ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ . وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ .
وَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ : هُوَ الْكُحْلُ ، وَالْخَاتَمُ ، عِبَارَةً عَنِ الْوَجْهِ بِالْكُحْلِ
[ ص: 34 ] وَعَنِ الْيَدَيْنِ بِالْخَاتَمِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَا غَيْرُ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : يَنْظُرُ مَعَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِلَى رُبُعِ السَّاقِ .
وَقَالَ
دَاوُدُ : يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَنْظُرُ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا ، وَرَوَاهُ
الْأَشْهَبُ عَنْ
مَالِكٍ .
وَرُوِيَ عَنِ
الْأَشْهَبِ مِثْلُ قَوْلِنَا .
وَقَالَ
الْمَغْرِبِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا ، فَأَمَّا
أَبُو حَنِيفَةَ ، فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ الْقَدَمَيْنِ بِالْكَفَّيْنِ : لِأَنَّهُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ، فَلَمْ يَجْعَلْهَا عَوْرَةً ، وَالْكَلَامُ مَعَهُ فِي حَدِّ الْعَوْرَةِ قَدْ مَضَى ، وَأَمَّا
دَاوُدُ : فَاسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلْيُولِجْ بَصَرَهُ فِيهَا فِإِنَّمَا هُوَ مُسِرٌّ . وَأَمَّا
الْمَغْرِبِيُّ فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923840يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ .
وَدَلِيلُنَا عَلَى
أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [ النُّورِ : 31 ] يَعْنِي السَّاقَيْنِ .
وَدَلِيلُنَا عَلَى
دَاوُدَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا يَعْنِي الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923841أَنَّ أَسْمَاءَ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ - وَعَلَيْهَا ثَوْبٌ رَقِيقٌ - فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ حَرُمَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ .
وَدَلِيلُنَا عَلَى
الْمَغْرِبِيِّ رِوَايَةُ
جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ، أَوْ قَالَ : سُوءًا .
وَرَوَى
أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923843nindex.php?page=treesubj&link=10838_19329_19357إِذَا قَذَفَ اللَّهُ فِي قَلْبِ أَحَدِكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلْيَتَأَمَّلْ خِلْقَتَهَا .
وَرَوَى
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ ، فَإِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ لُعْبَةً فَلْيَسْتَحْسِنْهَا .
وَرَوَى
بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=hadith&LINKID=923844عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَانْظُرَ إِلَيْهَا ، فَإِنَهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .
[ ص: 35 ] وَفِي يُؤْدَمُ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ - : أَنَّهُ يَعْنِي يَدُومُ ، فَقَدَّمَ الْوَاوَ عَلَى الدَّالِ ، كَمَا قَالَ فِي ثَمَرِ الْأَرَاكَةِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923845 " كُلُوا مِنْهُ الْأَسْوَدَ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ " بِمَعْنَى أَطْيَبَ ، فَيَكُونُ مَأْخُوذًا مِنَ الدَّوَامِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ - : أَنَّهُ الْمُحَابَّةُ ، وَأَنْ لَا يَتَنَافَرُوا مَأْخُوذًا مِنْ إِدَامِ الطَّعَامِ ، لِأَنَّهُ يَطِيبُ بِهِ فَيَكُونُ مَأْخُوذًا مِنَ إِدَامٍ لَا مِنَ الدَّوَامِ ، ثُمَّ مَنْ مَرَّ الدَّلِيلَ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُنْظَرَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَبْلَغُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ مِنْ فَقْدِهِ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ : لِخُرُوجِهِمَا عَنْ حُكْمِ الْعَوْرَةِ ، وَإِنَّ فِي الْوَجْهِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْجَمَالِ ، وَفِي الْكَفَّيْنِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ وَنِعْمَتِهِ فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنِ النَّظَرِ إِلَى غَيْرِهِ .