الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن ليس للابن تزويج أمه بالبنوة ، فله تزويجها بأحد أربعة أسباب :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون عصبة لها من النسب بأن يكون ابن ابن عمها وليس لها من هو أقرب منه فيزوجها : لأن بنوته إن لم تزده قوة لم تزده ضعفا ، فعلى هذا لو كان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها ، فعلى قياس قوله في القديم : هما سواء كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب ، وعلى قياس قوله في الجديد : ابنها أولى لفضل إدلائه بها .

                                                                                                                                            والسبب الثاني : أن يكون مواليا لها يزوجها بولاية الولاء . فلو كان لها ابنا مولى أحدهما ابنها فعلى قولين كالأخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو القديم - : أنهما سواء .

                                                                                                                                            والثاني - وهو الجديد - : أن ابنها يفضل إدلاؤه بها أولى .

                                                                                                                                            والسبب الثالث : أن يكون ابنها قاضيا ، وليس لها عصبة مناسب ، فيجوز لابنها أن يزوجها بولاية الحكم .

                                                                                                                                            والسبب الرابع : أن يكون وكيلا لوليها المناسب ، فيجوز له أن يزوجها نيابة عنه كما يزوجها المستناب من الأجانب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية