الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو قالت قد أذنت في فلان فأي ولاتي زوجني فهو جائز ، فأيهم زوجها جاز ، وإن تشاحوا أقرع بينهم السلطان " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            إذا كان للمرأة جماعة أولياء في درجة واحدة كالإخوة والأعمام ، فينبغي لها ولهم أن يردوا عقد نكاحها إلى أسنهم وأعلمهم وأورعهم : لأن ذا السن قد جرب الأمور ، وذا العلم أعرف بأحكام العقود ، وذا الورع أسلم اختيارا وأكثر احتياطا .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهلا اشتركوا في عقد نكاحها ولم ينفرد به أحدهم كما لو اشتركوا في رق جارية اشتركوا في تزويجها لتساويهم كالشركاء في ملك إذا أرادوا بيعه أو إجارته ، اشتركوا في العقد عليه ، ولم ينفرد به أحدهم لتساويهم فيه ؟

                                                                                                                                            قيل : الفرق بينهما أن المعقود في الأملاك يتبعض ، ولو أراد أحدهم أن ينفرد بالعقد على قدر حصته جاز ، فلذلك جاز إذا اجتمعوا أن يشتركوا في العقد على الجميع ، وليس كذلك عقد النكاح : لأنه يتبعض ولا يجوز العقد على بعض امرأة ، فلذلك إذا اجتمع الأولياء لم يشتركوا فيه ويفرد بالعقد أحدهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية