فصل : والضرب الثاني : أن يكون ، فيقول أحدهم : أنا أزوجها بزيد ولا أزوجها بعمرو ، ويقول الآخر بخلاف ذلك ، فيرجع إلى الزوجة ، فإن رضيت أحد الزوجين دون الآخر ، كان من رضيته الزوجة أحق ، ومن دعي إلى تزويجها به أولى ، فإن قالت : هما عندي سواء فزوجوني بأحدهما ، فلا قرعة هاهنا : لأنه يصير قراعا بين الزوجين ، والقرعة لا تميز المعقود عليه ، وإنما يتعين بالرضا والاختيار وإذا كان كذلك صار الأولياء عضلة : لأن كل واحد منهم يمتنع من رضيه الآخر ، فوجب أن يرجع في تزويجها إلى السلطان ، كما لو صرحوا بالعضل حتى زوجها بمن يختاره لها من الزوجين المختلف فيهما ، والله أعلم . نزاعهم في غير الزوج وفي تولي العقد