الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني وهو أن يقع النكاحان معا ولا يسبق أحدهما الآخر ، فالنكاحان باطلان : لأنه لا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين ، وإن جاز أن يكون الرجل ذا زوجتين : لأن اشتراك الزوجين في نكاح امرأة يقضي إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب ، وليس هذا المعنى موجودا في الزوج إذا جمع بين اثنتين ، وإذا لم يصح اجتماع النكاحين ، ولم يكن تصحيح أحدهما أولى من فساده وجب أن يكونا باطلين ، فإذا بطل النكاح بما ذكرنا لم يخل حال الزوجين من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            [ ص: 124 ] إحداها : أن لا يكون قد دخل واحد منهما ، فهي خلية ولا مهر على واحد منهما : لفساد عقده وعدم إصابته ، ولأيهما شاء أن يستأنف العقد عليها .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون قد دخل بها أحدهما دون الآخر ، فمذهب مالك : أن النكاح يصح للداخل بها ، وما قد مضى من الدليل عليه في تلك المسألة كاف في هذه ، ويكون نكاح الداخل بها باطلا كغير الداخل : لأن الداخل بها عليه مهر مثلها بالإصابة ، وعليها منه العدة ، وله أن يستأنف نكاحها في زمان عدتها منه ، وليس على غير الداخل بها مهر ولا له العقد عليها إلا بعد انقضاء العدة .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يدخل بها الزوجان معا ، فعلى كل واحد منهما مهر المثل بالإصابة ، وعليها لكل واحد منهما العدة بدء بعد أسبقهما إصابة ، وليس له استئناف نكاحها إلا بعد انقضاء العدتين : لأنه يتعقب عدتها منه عدة من غيره ، فحرمت عليه في العدتين معا ، فأما الثاني منهما إصابة فليس له أن يتزوجها في عدة الأول ، وله أن يتزوجها في عدة الثاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية