الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وينكح أمة المرأة وليها بإذنها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان للمرأة أمة لم يكن لها تزويج أمتها بنفسها حتى يأذن وليها في تزويجها : لأنه لما لم يكن لها تزويج نفسها ، فأولى أن لا يكون لها تزويج أمتها .

                                                                                                                                            وجوزه أبو حنيفة : بناء على أصله في أن لها تزويج نفسها ، فجاز لها أن تزوج أمتها . وقد مضى الكلام معه ، وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن تكون بالغة ، أو صغيرة ، فإن كانت - أعني هذه السيدة - بالغة رشيدة : لم يكن لأحد من أوليائها تزويج أمتها إلا بإذنها وسواء كانت السيدة بكرا أو ثيبا ، وسواء كان الولي أبا أو عصبة ممن يجبرها على النكاح أم لا ؟ لأن هذا تصرف في مالها ، وهي رشيدة لا يجوز التصرف في مالها بغير إذنها ، فإذا أذنت لوليها الذي هو أحق الأولياء بنكاحها في تزويج أمتها ، جاز له تزويجها ، فإن لم يكن لها ولي مناسب زوجها الحاكم بإذنها ، ولا يراعى إذن الأمة مع إذن السيدة : لأن الأمة تخير على النكاح فلم يلزمه استئذانها فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية