فصل : فأما إذا ، فإن كان العبد صغيرا لم يجز : لأن الصغير يمنع من مباشرة العقد ، وفي المتولي لتزويجه وجهان : كان لهما عبد فأذنت له في التزويج
[ ص: 139 ] أحدهما : وليها في النكاح كالأمة .
والوجه الثاني : من تأذن له من الناس : لأن ولي النكاح يراعى في الزوجة دون الزوج .
وإن كان العبد بالغا ، فالصحيح : أن له أن يتزوج بإذنها وحدها ، كالسيد ، وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا : أنه لا يجوز أن يتزوج حتى يأذن له وليها ، فيجوز له باجتماع الإذنين أن يتزوج : لأن إذن المرأة في النكاح لا يتم إلا بولي ، وهذا خطأ : لأن العبد ممنوع من النكاح بحق الملك ، فاستوى إذن المالك والمالكة كسائر الأموال .