الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حال الخطبة نظر في الخاطب فإن كان غير المتعاقدين وهو ما عليه الناس في زماننا كانت خطبته نيابة عنهما ، وإن خطب أحد المتعاقدين فيختار أن يخطبا معا : لأن كل واحد منهما مندوب إلى مثل ما ندب إليه الآخر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج عليا خطبا جميعا .

                                                                                                                                            والأولى أن يبدأ الزوج بالخطبة ، ثم يعقبه الولي بخطبته : ليكون الزوج طالبا ويكون الولي مجيبا ، فإن بدأ الولي بالخطبة ، ثم خطب الزوج بعده ، جاز .

                                                                                                                                            فإن تقدمت خطبتهما قبل البذل والقبول ، أو قبل الطلب والإيجاب ، ثم عقد النكاح بعد الخطبتين بالبذل أو بالقبول أو بالطلب والإيجاب :

                                                                                                                                            فقد قال أبو حامد الإسفراييني : إن العقد صحيح : لأن ما تخللهما من الخطبة الثانية مندوب إليه في العقد فلم يفسد به العقد .

                                                                                                                                            وهذا خطأ ، والصحيح - وهو الظاهر من قول أصحابنا كلهم - أن العقد باطل لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : تطاول ما بين البذل والقبول .

                                                                                                                                            والثاني : أن أذكار الخطبة ليست من البذل ولا من القبول ، وما قاله من أن الخطبة الثانية مندوب إليها في العقد فلم يفسد بها العقد فصحيح إذا كانت في محلها قبل العقد ، فأما في خلال العقد فلم يندب إليها فجاز أن يفسد بها العقد ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية