فصل : فإذا ثبت أنه ، نظر : فإن لا يحل للحر نكاح أكثر من أربع ، فنكح خمسا بطل نكاح جميعهن : لأن المحرمة من الخمس غير متعينة ، فبطل نكاح الجميع . وإن عقد عليهن في عقد واحد بطل نكاح الخامسة الأخيرة ، وصح نكاح من تقدمها . فلو عقد عليهن منفردات صح نكاح الثلاث لتقدمهن ، وبطل نكاح الاثنتين لتأخرهما ، فلو أشكل المتقدم من العقد بطل نكاح الخمس كلهن . فلو تزوج ثلاثا في عقد واثنتين في عقد ، صح نكاح الواحدة : لأنها تتنزل في أحوالها كلها على الصحة ، وبطل نكاح الثلاث والاثنين لنزولهن بين حالتي صحة وفساد ، وبيان تنزيلهن في الأحوال : أنه إن كان قد نكح ثلاثا في عقد ، واثنتين في عقد ، وواحدة في عقد وأشكل المتقدمات منهن صح نكاح الثلاث والواحدة وبطل نكاح الاثنتين ، وإن كان قد تقدم نكاح الثلاث ثم الاثنين ثم الواحدة صح نكاح الاثنتين والواحدة وبطل نكاح الثلاث ، وإن تقدم نكاح الاثنتين ثم الثلاث ثم الواحدة صح نكاح الواحدة والثلاث وبطل نكاح الاثنتين وصارت الواحدة ثانية في الأحوال كلها فصح نكاحها ، ولما ردد نكاح الثلاث والاثنتين بين حالتي صحة وفساد بطل نكاحهن . تقدم نكاح الواحدة ثم الثلاث ثم الاثنتين