مسألة : قال الشافعي : " فإن ففيها قولان ، أحدهما : أنه كإذنه له بالتجارة ، فيعطي من مال إن كان له وإلا فمتى عتق ، والآخر : كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه " . أذن له فنكح نكاحا فاسدا
قال الماوردي : وهذا مما قد ذكرناه ، وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق إذن السيد أم لا ؟ على قولين ، وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ ، والله أعلم بالصواب .