الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين كتحريمه بعقد النكاح ، فملك أختين كان له أن يستمتع بأيتهما شاء ، فإذا استمتع بواحدة منهما حرمت عليه الأخرى ما كان على استمتاعه بالأولى ، حتى يحرمها عليه بأحد خمسة أشياء : إما أن يبيعها ، وإما أن يهبها ، وإما أن يعتقها ، وإما أن يزوجها ، وإما أن يكاتبها ، فتصير بأحد هذه الخمسة الأشياء محرمة عليه ، فيحل له حينئذ أن يستمتع بالثانية ، وتصير الأولى إن عادت إلى إباحته محرمة عليه أن يستمتع بها حتى تحرم الثانية بأحد ما ذكرنا من الأشياء الخمسة .

                                                                                                                                            وحكي عن قتادة أنه إذا عزم على أن لا يطأ التي وطئ حلت له الأخرى . وهذا خطأ : لأن التحريم يقع بأسبابه لا بالعزم عليه ، وقد يحرم عليه بسببين آخرين ليسا من فعله ، وهما : الرضاع والردة ، فأما التدبير فلا يحرم ، ثم إذا أخرج الثانية بأحد ما ذكرنا عادت الأولى إلى إباحتها ، وحل له الاستمتاع بها ، فلو أنه حين استمتع بالأولى استمتع بالثانية قبل تحريم الأولى عليه كان بوطء الثانية عاصيا ، ولم تحرم الأولى عليه بمعصية لوطء الثانية ، قال الشافعي : وأحب أن يمسك عن وطء الأولى حتى يستبرأ الثانية : لأن لا يجمع ماؤه في أختين فإن وطئها قبل استبراء الثانية ، جاز وإن أساء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية