الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا عقد الرجل على امرأة نكاحا فاسدا ، ثم تزوج عليها أختها ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعلم بفساد العقد الأول ، فيكون نكاح الثانية جائزا ، سواء علم أنها أخت الأولى وقت العقد أو لم يعلم .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يعلم بفساد النكاح فيه حتى يعقد على انتهاء ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا يعلم وقت عقده على الثانية أنها أخت الأولى ، فيكون نكاحها جائزا : لأنه لم يقترن بعقده منع .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يعلم وقت عقده على الثانية أيهما أخت الأولى ، ولا يعلم بفساد نكاح الأولى حتى يعقد على الثانية فنكاح الثانية باطل : لأنه أقدم على نكاح هو ممنوع منه في الظاهر ، فجرى عليه حكم الحظر في الفساد ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية