فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يكون قد ، فالبنت قد حرمت عليه بالدخول بالأم ، وفي تحريم الأم عليه قولان : دخل بالأم دون البنت
أحدهما : أنها محرمة ونكاحها باطل ، وهو اختيار المزني من قوليه ، إذا لم يدخل بهما : أنه يثبت نكاح البنت ، ويبطل نكاح الأم ، فيبطل هاهنا نكاح البنت بالدخول بالأم ، ويبطل نكاح الأم بالعقد على البنت .
والقول الثاني : أن الأم لا تحرم ويكون نكاحها ثابتا ، وهذا على القول الآخر أنه لو لم يدخل بها لكان مخيرا في التمسك بمن شاء فيبطل خياره هاهنا لتحريم البنت بالدخول بالأم ، ويصير ملتزما لنكاح الأم .