الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا شك بالدخول ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشك هل دخل بواحدة منهما أو لم يدخل ، فالورع أن يحرمهما احتياطا ، فأما في الحكم فالشك مطروح : لأن حكم اليقين في عدم الدخول أغلب ، وإذا كان كذلك صار في حكم من لم يدخل بواحدة منهما ، فيكون على ما مضى من القولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو اختيار المزني أن يقيم على نكاح البنت .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يكون مخيرا في إمساك أيتهما شاء .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يتيقن الدخول بواحدة منهما ، ويشك في التي دخل بها منهما ، فلا يعلم أهي الأم أم البنت ، فيكون نكاحهما باطلا : لأن تحريم أحدهما متيقن ، وإذا تيقن تحريم واحدة من اثنتين حرمت عليه اثنتان ، كما لو تيقن أن إحدى امرأتين أخت حرمتا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية