الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الحال الثانية : وهو أن يخترن المقام على نكاحه فهو معتبر أيضا بإسلام الزوج ، فإن لم يسلم حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة باختلاف الدين من وقت إسلامهن ، ولم يكن لاختيارهن المقام تأثير ، وفي عددهن قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : عدد إماء اعتبارا بالابتداء .

                                                                                                                                            والثاني : عدد حرائر اعتبارا بالانتهاء .

                                                                                                                                            وإن أسلم الزوج في عددهن ، بان أنهن زوجات ، وأن اختلاف الدين لم يؤثر في نكاحهن ، وقد اخترن المقام في وقت لم يؤثر فيه اختيار المقام ، فهل يؤثر حكمه بعد إسلام الزوج ويسقط به خيار الفسخ أم لا ؟ فيه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الزوج إذا اختار واحدة من الإماء المسلمات معه ، وفي الشرك حرة منتظرة ، فلم تسلم حتى انقضت عدتها ، هل يثبت حكم اختياره أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين ، كذلك هاهنا هل يثبت حكم اختيارهن المقام أم لا ، على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : قد يثبت ، ويبطل به خيار الفسخ .

                                                                                                                                            والوجه الثاني - وهو الأصح - : أنه لا يثبت لعدم تأثيره في وقته فبطل ، ولهن خيار الفسخ بعد إسلام الزوج ، فإن اخترن الفسخ استأنفن عدد حرائر من وقت الفسخ ، وإن لم يخترنه كن زوجات ، وهن أربع وليس للعبد إلا اثنتين فيصير له بالخيار في إمساك اثنتين وفسخ نكاح اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية