فصل : فأما : لأن فيهن [ ص: 286 ] أربع زوجات وارثات ، وإن لم يتعين فيكون موقوفا على صلحهن ، فإن اصطلحن عليه متساويات ، أو متفاضلات ، أو على تعيين ، أربع منهن يقتسمنه ، وتحرم الباقيات ، جاز أن لا يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جنون ، قال الميراث فيوقف لهن إن لم يحجبن الربع ، وإن حجبن الثمن الشافعي في كتاب " الأم " : فليس لوليها أن يصالح عنها بأقل من نصف ميراث زوجته ، وهو ثمن الموقوف لهن من ربع أو ثمن : لأنهن لما كن ثمانيا متساويات الأحوال ، كان الظاهر من وقف ذلك عليهن يساويهن فيه ، وأن الموقوف على كل واحدة منهن ثمن الوقف ، فلم يجز أن يصالح الولي على أقل من مقتضى الوقف ، فلو كان وقف ميراثهن على حاله ، فجاءت واحدة تطلب من الموقوف شيئا لم تعط : لجواز أن تكون أجنبية ، وكذلك لو جاء منهن اثنتان ، أو ثلاث ، أو أربع : لجواز أن يكن الأربع كلهن أجانب والباقيات زوجات ، فإن جاء منهن خمس تحققنا حينئذ أن منهن زوجته فدفعنا إليهن إذا طلبن بعين مالهن ، وهو ربع الموقوف من ربع أو ثمن ، يدفع ذلك إليهن بشرط الرضا به عن حقهن ، فيه وجهان :
أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : أنه لا يدفع ذلك إليهن إلا على شرط الرضا به عن حقهن ، وإلا منعن منه حتى يتراضى جميعهن ، فعلى هذا إذا دفع ذلك إليهن ، على هذا الشرط وجب دفع الباقي من الميراث الموقوف ، وهو ثلاثة أرباعه إلا الثلاث الباقيات .
والوجه الثاني : أنه لا يلزمه اشتراط ذلك عليهن في الدفع ، فعلى هذا يكون الباقي من ثلاثة أرباع ميراثهن موقوفا على جميعهن ، ولا يدفع إلى الثلاث الباقيات والأول من الوجهين أصح : لأنه لا يجوز أن ينفرد بعضهن بشيء من الموقوف على جميعهن إلا عن تراض واصطلاح ، فلو كان المطالبات منهن ستا دفع إليهن نصف الموقوف من ميراثهن : لأن فيهن زوجتين ، وكان النصف الباقي على الوجهين ، ولو كان فيهن سبع دفع إليهن ثلاثة أرباع الموقوف : لأن فيهن ثلاث زوجات ، وكان الربع الباقي على الوجهين ، ولو كان الثمان كلهن يطلبن ، دفع إليهن جميع ميراثهن : لأنه موقوف عليهن ، وليس فيه حق لهن .