الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء العدة مسلما ، وادعى أنه أسلم قبلها ، فأنكرت ، فالقول قولها مع يمينها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت في الانفصال عما أورده المزني في اختلاف الزوجين المشركين في إسلامهما ، وذكرنا اختلاف أصحابنا في المرتد إذا عاد إلى الإسلام ، وقال : أسلمت قبل انقضاء عدتك ، وقالت : بعدها ، وفي الرجعية إذا قال الزوج : راجعتك قبل انقضاء عدتك ، وقالت : بعدها على ثلاثة طرق :

                                                                                                                                            أحدها : أنهما على قولين .

                                                                                                                                            أحد القولين : أن القول قول الزوجة في المسألتين : لأن قولها في عدتها مقبول .

                                                                                                                                            والثاني : أن القول قول الزوج في المسألتين : لأن قوله فيما نقله من إسلام ورجعة مقبول .

                                                                                                                                            والطريقة الثانية : أن القول قول من اتفق على صدقه فيهما في المسألتين على المثال الذي بيناه .

                                                                                                                                            والطريقة الثالثة : أن القول قول من سبق منهما بالدعوى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية