مسألة : قال الشافعي : " ولو ، فالقول قولها مع يمينها " . هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء العدة مسلما ، وادعى أنه أسلم قبلها ، فأنكرت
قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت في الانفصال عما أورده المزني في اختلاف الزوجين المشركين في إسلامهما ، وذكرنا اختلاف أصحابنا في المرتد إذا عاد إلى الإسلام ، وقال : أسلمت قبل انقضاء عدتك ، وقالت : بعدها ، وفي الرجعية إذا قال الزوج : راجعتك قبل انقضاء عدتك ، وقالت : بعدها على ثلاثة طرق :
أحدها : أنهما على قولين .
أحد القولين : أن القول قول الزوجة في المسألتين : لأن قولها في عدتها مقبول .
والثاني : أن القول قول الزوج في المسألتين : لأن قوله فيما نقله من إسلام ورجعة مقبول .
والطريقة الثانية : أن القول قول من اتفق على صدقه فيهما في المسألتين على المثال الذي بيناه .
والطريقة الثالثة : أن القول قول من سبق منهما بالدعوى .