الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن اختار فراقها قبل المسيس فلا نصف مهر ولا متعة ، وإن اختار فراقها بعد المسيس فصدقته أنه لم يعلم فله ذلك ولها مهر مثلها بالمسيس ولا نفقة عليه في عدتها ولا سكنى ولا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التي نكحت بغير إذن وليها : فنكاحها باطل ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ولم يرده به عليها وهي التي غرته فهو في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة ، وإذا كان لها لم يجز أن يغرمه وليها ، وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي نكحت في عدتها أن لها المهر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا فسخ النكاح بأحد العيوب في أحد الزوجين ، فلا يخلو أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة ، سواء [ ص: 345 ] كان الفسخ من قبلها أو من قبله : لأنه إن كان منها سقط به مهرها ، كما لو ارتدت ، وإن كان من الزوج فهو لعيب فيها فصار مضافا إليها ، ويكون هذا فائدة الفسخ التي تخالف حكم الطلاق أن يسقط عنه نصف المهر الذي كان يلزمه بالطلاق ، فعلى هذا لو طلقها الزوج قبل الدخول ، وهو لا يعلم بعيبها ، ثم علم ، كان عليه نصف المهر ، ولم تسقط عنه بظهوره على العيب : لأن النكاح انقطع بالطلاق ، ولم يرفع بالفسخ . نص عليه الشافعي في " الإملاء " ثم لا عدة عليها ، ولا نفقة لها ، ولا سكنى : لأنه لما لم يجب ذلك بالطلاق قبل الدخول ، فأولى أن لا يجب بالفسخ قبله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية