الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما العدة : فواجبة عليها بالإصابة : لأنه فراش يلحق به ولدها ، وأما النفقة : فلا نفقة لها في العدة إن كانت حائلا : لارتفاع العقد الموجب لها ، ولا سكنى لها وإن وجبت للمبتوتة ، وفي وجوب النفقة لها إن كانت حاملا قولان : بناء على اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها وجبت لها بالزوجية ، فعلى هذا لا نفقة لهذه : لارتفاع عقد الزوجية .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن النفقة وجبت لحملها ، فعلى هذا لها النفقة : لأن حملها في اللحوق كحمل الزوجة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية