الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن للمعتقة تحت عبد أن تختار الفسخ في نكاحه من غير حكم ، فإن ترافع الزوجان فيه إلى الحاكم أو السلطان .

                                                                                                                                            قال الشافعي : " فعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها " فاختلف أصحابنا فيه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه جواب منه على القول الذي يجعل خيارها فيه على الفور دون التراخي ، فلا يؤجلها أكثر من مقامها للتحاكم فيه : لأنه المعتبر من مكنة الفور .

                                                                                                                                            فأما على القول الذي يجعل خيارها إلى ثلاث أو على التراخي ، فليس له قطع خيارها ولا إبطال ما استحقته من مدته أو من تراخيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه جواب منه على الأقاويل كلها : لأن الحاكم منصوب للفصل بين الخصوم ، فإذا قاضاها الزوج إليه ، وقال الزوج : إما أن تمكنيني أو تفسخي لم يجز للحاكم أن يمهلها ويذرها معه معلقة ليست بزوجة ولا مفارقة ، فيقول لها : أنت وإن كان خيارك ممتدا على التراخي بالتحاكم ثلاثا ، والقضاء يفصل ، فاختاري تعجيل الفسخ أو الرضا ، فإن فسخت في مجلسه ، وإلا سقط حقها منه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية