الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن كانت صبية فحتى تبلغ " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : في أمة صغيرة أعتقت تحت عبد ، فقد وجب لها [ ص: 366 ] الخيار مع الصغر : لأن ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير كالشفعة ، لكن ليس لها قبل البلوغ أن تختار الفسخ ، بخلاف التخيير بين الأبوين . والفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه تخيير يستحق في الصغر ، فلم يجز أن يفوت بانتظار البلوغ ، فخالف خيار العتق .

                                                                                                                                            والثاني : أنه تخيير لا يلزم به حكم ، فجاز أن يكون ممن ليس لقوله حكم ، وإذا كان هكذا فليس لوليها من أب ولا معتق أن يختار عليها ، بخلاف الشفعة التي يكون للولي أخذها .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن في هذا الخيار استهلاكا ليس في الشفعة ، فجرى مجرى استحقاق القود الذي ليس للولي فيه خيار لما تضمنه من الاستهلاك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية