الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على هذا الأصل إذا زوجها سيدها بعبد على صداق مائة درهم ، ثم أعتقها في مرضه وقيمتها مائة درهم ، وخلف معها مائة درهم ، ولم يدخل الزوج بها فلا خيار لها بالعتق ، وإن كان زوجها عبدا : لأن اختيارها الفسخ مفض إلى إبطال العتق والفسخ : لأنها إذا فسخت قبل الدخول بطل صداقها ، فصارت التركة مائتا درهم ، قيمتها نصفها ، فيعتق ثلثاها ويرق ثلثها ، وإذا رق ثلثها بطل خيارها : لأن ما أدى ثبوته إلى [ ص: 367 ] إبطاله ، وإبطال غيره أبطل ثبوت غيره ، فكذلك بطل الخيار ومضى العتق ، ولهذا نظائر قد ذكرناها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية