مسألة : قال الشافعي : رضي الله عنه : " ولا يكون إصابتها إلا بأن يغيب الحشفة أو ما بقي من الذكر في الفرج " .
قال الماوردي : هي تغييب الحشفة في القبل حتى يلتقي الختانان ، فيجب الغسل ، سواء أنزل أم لم ينزل : لأنها الإصابة التي يكمل بها المهر المسمى في النكاح ، ويجب لها مهر المثل في الشبهة والحد في الزنا ، هذا إذا كان سليم الذكر باقي الحشفة ، ولا اعتبار بمغيب ما بعد الحشفة ، فأما الإصابة التي تسقط بها حكم العنة : إذا كان مقطوع الحشفة ففيما يعتبر بغيبه من بقية الذكر وجهان
أحدهما : يعتبر تغييب باقيه قدر الحشفة ، ليكون بدلا منها ، فسقط به حكم العنة كما سقط بها .
والوجه الثاني : أنه يعتبر تغييب باقيه كله ، وهو ظاهر قوله هاهنا : لأن الحشفة حد ليس في الباقي ، فصار جميع الباقي حدا .