الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المني والحيض ، فإن اجتمع له إنزال المني ودم الحيض ، فهو على أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يخرجها من فرجه فتكون امرأة ، ويكون كل واحد منهما إمارة تدل على زوال إشكاله .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يخرجا من ذكره فيزول إشكاله بالإنزال وحده ، ويكون رجلا ، ولا يكون الدم حيضا .

                                                                                                                                            [ ص: 383 ] والقسم الثالث : أن يكون الدم من ذكره ، وخروج المني من فرجه ، فتكون امرأة : لأن إنزال المني من الفرج دليل ، وخروج الدم من الذكر ليس بدليل :

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يكون خروج المني من ذكره وخروج الحيض من فرجه ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : يغلب حكم الحيض ، ويحكم بأنه امرأة : لأن الحيض لا يكون إلا من النساء ، والمني يكون من الرجال والنساء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يغلب حكم المني ويحكم بأنه رجل : لأن الدم ربما كان من مرض ، ولم يكن حيضا .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه على إشكاله ، وليس في واحد منهما بيان لتقابلهما ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية