الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن الإسلام غير معتبر في شروط الحصانة ، فالكلام فيها مشتمل على ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : في نكاح الحصانة .

                                                                                                                                            والثاني : في وطء الحصانة .

                                                                                                                                            والثالث : في زمان الحصانة .

                                                                                                                                            فأما نكاح الحصانة النكاح الصحيح الذي يجوز أن يقيم عليه الزوجان بولي وشاهدين ، فأما المتعة والمناكح الفاسدة ، فلا توجب الحصانة : لأن الحصانة لاعتبار الحرية فيها أغلظ شروطا من إحلال المطلق للأول : لأن الحرية لا يعتبر فيها ، ثم ثبت أن المناكح الفاسدة لا تحل فكان أولى أن لا تحصن ، ولا وجه لما قاله أبو ثور : من أنها تحصن ، وكذلك التسري بملك اليمين ، لا يحصن كما لا تحل المطلقة للمطلق ، وأما وطء الحصانة فهو تغيب الحشفة في الفرج ، سواء كان معه إنزال أو لم يكن فإن تلذذ بما [ ص: 388 ] دون الفرج أو وطأ في السبيل المكروه لم يتحصنا ، كما لا يسقط به حكم العنة : لأنه وطء مقصود في الشرع ، فلم يتعلق إلا بالفرج كالإحلال للمطلق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية