الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وفي قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا [ النساء : 20 ] دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به : لتركه النهي عن التكثير ، وتركه حد القليل ، وقال صلى الله عليه وسلم : أدوا العلائق ، قيل : يا رسول الله وما العلائق ، قال : ما تراضى به الأهلون ، قال : ولا يقع اسم " علق " إلا على ما له قيمة ، وإن قلت مثل الفلس وما أشبهه ، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، فقال : قد زوجتكها بما معك من القرآن ، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من استحل بدرهم فقد استحل ، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال ابن المسيب لو أصدقها سوطا جاز ، وقال ربيعة : قال : درهم قلت وأقل ؟ قال : ونصف درهم ، قال : قلت له فأقل ؟ قال : نعم ، وحبة حنطة أو قبضة حنطة ، ( قال الشافعي ) : فما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو مبيعا بشيء أو أجرة لشيء ، جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين :

                                                                                                                                            أحدهما : في أكثر المهر .

                                                                                                                                            والثاني : في أقله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية