فصل : [ القسم الثالث ] .
وأما القسم الثالث وهو أن يكون ، فهذا على ضربين : الصداق قد زاد
[ إيضاح الضرب الأول ]
أن تكون ، فلها إن طلقت بعد الدخول أن [ ص: 427 ] تأخذ جميع الصداق ، وجميع النماء ، وإن طلقت قبل الدخول أن تأخذ نصف الصداق وجميع النماء ؛ لحدوثه عن أصل كانت مالكة لجميعه . الزيادة منفصلة كولد الأمة ونتاج الماشية
وعند مالك تأخذ نصف الأصل ونصف النماء . [ إيضاح الضرب الثاني ]
والضرب الثاني أن تكون الزيادة متصلة ، كسمن المهزول وبرء المريض وتعلم القرآن ، فإن كان الطلاق بعد الدخول فلها أن تأخذ جميع الصداق زائدا .
وإن كان قبل الدخول ، فهي بالخيار بين أن تعطي الزوج نصفه زائدا أو تأخذ نصفه ، وبين أن تعدل به إلى نصف القيمة يوم أصدق ليكون جميع الصداق لها ؛ لأن فيه زيادة تختص بملكها دون الزوج لا تتميز عن الأصل .
وقال مالك : للزوج أن يأخذ نصفه بزيادته ؛ لأن الزيادة التي لا تتميز تكون تبعا للأصل ، كالمفلس إذا زاد المبيع في يده غير متميزة ، كان للبائع أن يرجع مع زيادته .
قيل : قد اختلف أصحابنا في التسوية بينهما ، والجمع بين حكميهما على وجهين :
أحدهما - وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق - : أنه لا فرق بينهما في الحكم إذا استويا في معناه .
وذلك أن المفلس إنما رجع البائع معه بعين ماله زائدا ؛ لأنه تعذر عليه أن يرجع ببدله ، وهو الثمن لأجل الفلس ، فجاز أن يرجع بالعين زائدة .
ولو لم يتعذر عليه البدل لما رجع بالعين ، وفي الصداق ليس يتعذر على الزوج الرجوع بالبدل ، فلم يرجع بالعين زائدة ، ولو تعذر عليه الرجوع بالبدل لفلس الزوجة لرجع بالعين زائدة .
والوجه الثاني - وهو قول جمهور أصحابنا - : أنهما يفترقان في الحكم ، فيكون للبائع إذا أفلس المشتري أن يرجع بعين ماله زائدا ، ولا يكون للزوج إذا طلق قبل الدخول أن يرجع بنصف الصداق زائدا سواء كانت الزوجة مفلسة أو موسرة .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن البائع في الفلس يرجع بفسخ قد رفع العقد من أصله ، فجاز أن يرجع بالزيادة لحدوثها بعد العقد المرفوع . والزوج إنما يرجع بطلاق حدث بعد الزيادة لم يرفع الصداق من أصله ، فلم يرجع بالزيادة لتقدمها قبل الطلاق الحادث .
والفرق الثاني : أن الزوج متهوم لو جعلت له الزيادة أن يكون قد طلقها رغبة فيما حدث من زيادة صداقها فمنع منها ، وليس البائع متهوما في فلس المشتري فلم يمنع من الزيادة ، والله أعلم .
[ ص: 428 ]