الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : القسم الثاني

                                                                                                                                            وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها ، فخمس فرق :

                                                                                                                                            أحدها : الطلاق ، وهو موجب للمتعة ، على ما مضى .

                                                                                                                                            والثاني : باللعان ؛ لأنه وإن تم بهما ، فالفرقة واقعة بلعان الزوج وحده ، فهو كالطلاق في استحقاق المتعة به ؛ ولأن الفرقة به أغلظ من الفرقة بالطلاق لتأبيدها فكانت بوجوب المتعة أحق .

                                                                                                                                            والثالث : الردة ، وهو أن يرتد عن الإسلام فتقع الفرقة بردته ، فتكون كالفرقة بالطلاق في استحقاق المتعة ؛ لأنها لما وجبت بالطلاق المباح كان وجوبها بالردة المحرمة أولى .

                                                                                                                                            والرابع : الإسلام ، وهو أن يسلم الزوج دونها ، فتبين بإسلامه ، فلها المتعة كالطلاق ؛ لأنها لما وجبت عليه بفرقة كفره كان وجوبها بفرقة إسلامه أولى .

                                                                                                                                            [ ص: 551 ] والخامس : الفسخ بالعيوب ، فإن كان ذلك رفعا للعقد لتقدمه عليه فلا متعة فيه ؛ لأنه لما أسقط المهر كان بإسقاطه المتعة أولى ، وإن كان ذلك قطعا للعقد بحدوثه بعده ، فهو وجوب المتعة كالطلاق ؛ لأنه لما لم يسقط به المهر لم تسقط به المتعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية