السبب الثالث : ، فيحرم بها على التأبيد أربع . المصاهرة
إحداهن : أم زوجتك ،
[ وأم ] زوجتك منها كأمك منك ، وسواء أمهات النسب والرضاع .
الثانية : زوجة ابنك وابن ابنك وإن سفل بالنسب والرضاع ، وقول الله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )
[ النساء : 23 ] المراد به أنه لا تحرم زوجة من تبناه .
الثالثة : زوجة الأب والأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا ، وتحرم زوجة الأب من الرضاع .
الرابعة : بنت الزوجة ، وبنت زوجتك منها كبنتك منك ، سواء بنت النسب والرضاع ، وتحرم الثلاث الأوليات بمجرد العقد ، بشرط أن يكون صحيحا . فأما النكاح الفاسد ، فلا يتعلق به حرمة المصاهرة ، لأنه لا يفيد حل المنكوحة ، وحرمة غيرها فرع لحلها . وأما الرابعة ، وهي بنت الزوجة ، فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة . وحكى الشيخ وابنه أبو عاصم العبادي أبو الحسن عن أبي الحسن أحمد بن محمد الصابوني [ ص: 112 ] من أصحابنا : أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بالزوجة كالربيبة ، وهو شاذ ضعيف .
فرع
لا تحرم بنت زوج الأم ، ولا أمه ، ولا بنت زوج البنت ، ولا أمه ، ولا أم زوجة الأب ، ولا بنتها ، ولا أم زوجة الابن ، ولا بنتها ، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب .