الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        السبب الثاني : الغرور بالاشتراط . فإذا شرط في العقد إسلام المنكوحة ، فبانت ذمية ، أو شرط نسب أو حرية في أحد الزوجين فبان خلافه ، فهل يصح النكاح أم يبطل ؟ قولان . أظهرهما : الصحة . والقولان فيما إذا اشترطت حريته فبان [ ص: 184 ] عبدا ، هما إذا نكح بإذن السيد ، وإلا ، فلا يصح قطعا . وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة ، هما إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل له الإماء ، وإلا ، فلا يصح قطعا . ويجري القولان في كل وصف شرط ، فبان خلافه ، سواء كان المشروط صفة كمال كالجمال ، والنسب ، والشباب ، واليسار ، والبكارة ، أو صفة نقص كأضدادها ، أو كان مما لا يتعلق به نقص ولا كمال ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور .

                                                                                                                                                                        وفي " شرح مختصر الجويني " أنهما إنما يجريان في النسب والحرية وما يتعلق بالكفاءة ، فإذا قلنا ببطلان النكاح ، فرق بينهما ولا شيء على الزوج إن لم يدخل بها ، وإن دخل ، فلا حد للشبهة وعليه مهر المثل ، ولا سكنى لها في العدة ، وكذا لا نفقة إن كانت حائلا . فإن كانت حاملا ، فعلى القولين في أن النفقة للحمل أو للحامل ؟ إن قلنا : للحمل ، وجبت ، وإلا ، فلا ، وإذا قلنا بصحة النكاح ، فإن بان الموصوف خيرا مما شرط ، فلا خيار ، وإن بان دونه ، فقد أطلق الغزالي في ثبوت الخيار قولين . وأما سائر الأصحاب ، فقالوا : إن شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه ، نظر إن كان نسبه دون نسبها ، فلها الخيار . وإن رضيت هي ، فلأوليائها الخيار ، وإن كان نسبه كنسبها أو فوقه ، إلا أنه دون المشروط ، فلا خيار لها على الأظهر ، وقيل : لا خيار قطعا ، ولا خيار للأولياء ; لأن الكفاءة حاصلة والشرط لا يؤثر في حقهم ، وإن شرط في الزوجة نسب فبان خلافه ، فطريقان ، أصحهما : أنه كهي فيثبت له الخيار إن كانت دون نسبه ، وإلا ، ففيه القولان .

                                                                                                                                                                        والطريق الثاني : لا خيار له قطعا لقدرته على الطلاق وعدم العار عليه . وإن شرطت حريته فخرج عبدا ، فإن كانت حرة ، فلها ولوليها الخيار ، وإن كانت أمة ، ففي ثبوت الخيار وجهان . وقيل : يثبت قطعا . قال الإماموالمتولي : وإذا أثبتناه ، فهو للسيد دون الأمة ، فإن له أن يجبرها على نكاح عبد ، بخلاف ما إذا خرج الزوج معيبا ، فإن الخيار لها ; لأنه ليس للسيد إجبارها على نكاح معيب بأحد هذه [ ص: 185 ] العيوب . وإن شرط الزوج حرية الزوجة فخرجت أمة ، فإن كان الزوج حرا ، فله الخيار على المذهب ، وإن كان عبدا ، فلا خيار على المذهب ، وإن كان المشروط صفة أخرى ، فإن شرطت في الزوج فبان دون المشروط ، فلها الخيار ، وإن شرطت فيها ، ففي ثبوت الخيار له قولان لتمكنه من الطلاق .

                                                                                                                                                                        قلت : الأظهر ثبوته . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        في فتاوى البغوي : تزوجها بشرط البكارة ، فوجدت ثيبا ، فقالت : كنت بكرا فزالت البكارة عندك ، وقال : بل كنت ثيبا ، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ ، ولو قالت : كنت بكرا فافتضني فأنكر ، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ ، وقوله بيمينه لدفع كمال المهر .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا ظنت زيدا كفئا لها ، وأذنت في تزويجها إياه ، فبان غير كفء ، فلا خيار لها ، كذا أطلق الغزالي ، وينبغي أن يفصل فيقال : إن كان فوات الكفاءة لدناءة نسبه أو حرفته ، أو فسقه ، فلا خيار ، وإن كان لعيبه ، فيثبت الخيار ، وإن كان لرقه ، فليكن الحكم كما سنذكره إن شاء الله تعالى متصلا بهذا فيمن نكحها ظانا حريتها فبانت أمة ، بل جانب المرأة أولى بإثبات الخيار .

                                                                                                                                                                        قلت : هذا الذي ذكره الغزالي ضعيف ، وفي فتاوى صاحب ( الشامل ) لو تزوجت حرة برجل نكاحا مطلقا ، فبان عبدا ، فلها الخيار . وذكر غيره نحو [ ص: 186 ] هذا ، والمختار ثبوت الخيار بالجميع ، وقد أنكروا على الغزالي هذه المسألة . وقد ذكر الرافعي بعد هذا قبيل ذكر كتاب الصداق عن " فتاوى " القاضي حسين ، أنها لو أذنت في تزويجها برجل ولم تعلم فسقه ، فبان فاسقا ، صح النكاح لوجود الإشارة إلى عينه . قال البغوي : لكن لها حق الفسخ كما لو أذنت في تزويجها رجلا ثم وجدته معيبا ، وعجب من الإمام الرافعي كيف قال هنا ما قال مع نقله هذا عن البغوي . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        نكح امرأة يظنها مسلمة فخرجت كتابية ، فالنص أن له الخيار ، ولو ظنها حرة فخرجت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة ، فالنص أنه لا خيار ، وللأصحاب طريقان . أحدهما : العمل بظاهر النصين ولتقصير ولي الكافرة بترك العلامة ، ولأن الكفر منفر . وأصحهما : جعل الصورتين على قولين . أظهرهما : لا خيار فيهما كما لو اشترى عبدا يظنه كاتبا فأخلف ظنه .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        الخلف في الشرط ، إذا قلنا : لا يفسد العقد وأنه يثبت الخيار ، فمن له الخيار ؟ إن أجاز العقد ، كان للزوجة المهر المسمى ، وإن فسخ ، فإن كان قبل الدخول ، لم يجب نصف المهر ولا المتعة ، وإن كان بعد الدخول ، فهل يجب مهر المثل أم المسمى أم أقلهما ؟ فيه أوجه ، الصحيح المنصوص ، الأول . وهل يرجع الزوج بما غرمه من المهر على من غره ؟ فيه التفصيل والخلاف السابقان في خيار العيب ، وحكم النفقة والسكنى على ما تقدم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 187 ] فرع

                                                                                                                                                                        قال الأصحاب : التغرير المؤثر هو الذي يكون مقرونا بالعقد على سبيل الشرط فلو سبق العقد ، فالصحيح أنه لا يؤثر في صحة العقد ولا في الخيار . وقيل : يؤثر فيهما .

                                                                                                                                                                        وأما الرجوع بالمهر ، إذا قضينا بالرجوع على الغار ، فقال الغزالي : التغرير السابق كالمقارن ، وحققه الإمام فقال : لا يشترط في حصول التغرير دخول الشرط بين الإيجاب والقبول ، ولا صدوره من العاقد لكن يشترط اتصاله بالعقد . فلو قال : فلانة حرة في معرض الترغيب في النكاح ، ثم زوجها على الاتصال بوكالة أو ولاية ، فهو تغرير ، ولو لم يقصد بقوله تحريض سامع ، واتفق بعد أيام أنه زوجها لمن سمع كلامه ، فليس ما جرى تغريرا ، وإن ذكره لا في معرض التحريض ، وجرى العقد على الاتصال أو ذكره في معرض التحريض ، وجرى العقد بعد زمان فاصل ، ففي كونه تغريرا تردد ، ويشبه أن لا يعتبر الاتصال بالعقد على ما أطلقه الغزالي ; لأن تعلق الضمان أوسع بابا .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا غر بحرية أمة وصححنا النكاح ، فأولاده الحاصلون منها قبل العلم برقها أحرار لظنه الحرية ، سواء أجاز العقد أو فسخه ، إذا خيرناه ، وسواء كان المغرور حرا أو عبدا ، لاستوائهما في الظن ، ثم على المغرور قيمة الأولاد لسيد الأمة على [ ص: 188 ] المشهور ; لأنه فوت رقهم بظنه . وفي قول حكاه الحناطي : لا شيء عليه ; لأنه معذور . فعلى المشهور إن كان المغرور حرا ، فالقيمة مستقرة في ذمته ، وإن كان عبدا ، فهل تتعلق بذمته أم برقبته أم بكسبه ؟ فيه أقوال ، أظهرها الأول ، وتعتبر قيمة الأولاد يوم الولادة . وأما الأولاد الحاصلون بعد علمه برقها ، فهم أرقاء ، سواء كان المغرور عربيا أو غيره . وللشافعي قول : أن العرب لا يجري عليهم الرق ، والمشهور أن لا فرق .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية