الركن الثالث : ، المعوض وهو البضع أن يكون مملوكا للزوج . فأما البائنة بخلع وغيره ، فلا يصح خلعها ، ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة . والثاني : لا لعدم الحاجة إلى الافتداء . وشرطه
وقيل : يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصل البينونة الكبرى . وإذا قلنا : لا يصح ، فنقل الإمام وغيره عن الأصحاب ، أن الطلاق يقع رجعيا إذا قبلت كالسفيهة .
فرع
، توقف ، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، تبينا صحة الخلع ولزوم المال المسمى ، وإلا تبينا بطلان الخلع لانقطاع النكاح بالردة ، وكذا الحكم لو ارتد الزوج بعد الدخول ، أو ارتدا معا ، ثم جرى الخلع ، وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ، ثم تخالعا ، وأطلق خالع مرتدة مدخولا بها المتولي أنه لا يصح الخلع بعد تبديل الدين لأن الملك كالزائل .