1967 - ( 69 ) - حديث ، عمر : أن وعلي . أما الأثر عن جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته ، عمر فروى وعلي عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد : ثمنه بالغا ما بلغ . وروى البيهقي عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر ، عن : أن عمر بن عبد العزيز جعل في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته . عمر
فيه انقطاع إلا إن أراد ، وروى عمر بن عبد العزيز عن ابن أبي شيبة ، عن حفص ، عن حجاج حصين الحارثي ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن ، قال : ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه إن شاء فداه ، وإن شاء دفعه . علي
قوله : وعن أن جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته . أخرجه سعيد بن المسيب بإسناد صحيح إلى الشافعي عنه ، وفي رواية قال الزهري : وكان رجال سواه يقولون تقوم سلعة . الزهري