2082 - ( 12 ) حديث أنه قال لماعز : { }تقدم في باب حد الزنا . لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت
2083 - ( 13 ) قوله : } أنه صلى الله عليه وسلم قال للسارق : أسرقت ؟ قل : لا . " ولم يصححوا هذا الحديث . هذا الحديث تبع فيه روي { الغزالي في الوسيط . فإنه قال : وقوله " قل : لا " . لم يصححه الأئمة ، وسبقهما الإمام في النهاية [ ص: 126 ] فقال : سمعت بعض أئمة الحديث لا يصحح هذا اللفظ وهو { }فيبقى اللفظ المتفق على صحته وهو قوله : { قل : لا }وقال في موضع آخر : غالب الظن أن هذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث ، قال ما إخالك سرقت الرافعي : ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره : أن قاله لسارق أقر عنده ، انتهى . أبا بكر
والحديث قد رواه موقوفا على البيهقي : " أنه أتى بجارية سرقت ، فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا ، فقالت : لا ، فخلى سبيلها " . ولم أره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أبي الدرداء ; إلا أن في مصنف أبي بكر عن عبد الرزاق قال : سمعت ابن جريج يقول : كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق ، فيقول : أسرقت ؟ قل : لا ، وسمى عطاء ، أبا بكر ، وعن وعمر ، عن معمر ، عن ابن طاوس عكرمة بن خالد قال : " برجل فسأله أسرقت ؟ قل : لا ، فقال : لا . فتركه عمر بن الخطاب " . أتى
وروى من طريق ابن أبي شيبة أبي المتوكل : أن أتى بسارق وهو يومئذ أمير ، فقال : أسرقت ؟ قل : لا ، مرتين أو ثلاثة " وفي جامع أبا هريرة سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " أتى بامرأة سرقت جملا ، فقال : أسرقت ؟ قولي : لا " . أبو مسعود الأنصاري
وأما حديث : { }. فتقدم ، وليس هو من المتفق عليه اصطلاحا . وفي الباب حديث { ما إخالك سرقت أبي بكر قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا . فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده }الحديث ، وفيه : { }. أخرجه إنك إن اعترفت الرابعة رجمتك ، وفي الموطأ من طريق أحمد أبي واقد : " أن أتاه رجل فذكر له أنه وجد مع امرأته رجل فبعث عمر عمر أبا واقد إلى امرأته [ ص: 127 ] فسألها عن ذلك ، وذكر لها أنها لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف " .
2084 - قوله : رضي الله عنه عمر لزياد ، بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة . قلت : قد تقدم . وعرض
2085 - ( 14 ) حديث : { ماعزا لما ذكر لهزال أنه زنى ، قال له : بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله فيك قرآنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلا سترته بثوبك يا هزال }قلت : حديث أن هزال رواه أحمد وأبو داود كما تقدم ، وليس فيه قوله : { }لكن في قبل أن ينزل الله فيك قرآنا من طريق الطبراني ، { محمد بن المنكدر ابن هزال ، عن أبيه أنه قال لماعز : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرك ، فإنك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك }. عن