الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2346 - ( 5 ) - حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال : { يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : وأبيك لو طعنت في فخذها [ ص: 243 ] لأجزاك }. أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة عنه به دون القسم ، وقد أخرجه أبو موسى المديني في مسند أبي العشراء تصنيفه ، وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه ، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ، ولا يعرف حاله .

قوله : ويروى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير ناد ، ويروى أنه تردى له بعير في بئر . هذا تبع فيه الرافعي ، إمام الحرمين ، فإنه ذكره كذلك ، ونقله ابن الصلاح عن الشيخ أبي حامد أنه قال : وفي بعض الأخبار { أنه سئل عن بعير تردى في بئر ، فقال له : أما تصلح الذكاة إلا في اللبة والحلق } ، . قال ابن الصلاح : هذا باطل لا يعرف ، وإنما هو تفسير من أهل العلم بالحديث ، قالوا : هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه ، وهو كما قال : فإن أبا داود بعد أن أخرجه ، قال : هذا لا يصلح إلا في المتردية والنافرة والمتوحش .

قوله : ويروى أنه قال له : { لو طعنت في خاصرته لحل لك }. أنكر ابن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي ، والغزالي تبع فيه إمامه ، ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظه : { لو طعنت في فخذها أو شاكلتها ، وذكرت اسم الله لأجزأ عنك }. والشاكلة الخاصرة ، وقال الشافعي : " تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته ، فسئل ابن عمر عن أكله ، فأمر به " . وروى ابن الجارود وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه [ ص: 244 ] المشهور الآتي ، قال : " ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة ، فذكي من قبل شاكلته ، فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهم " .

( تنبيه )

وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا ، فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك ، ويجوز أن يكون ذلك من النساخ ، كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية