2346 - ( 5 ) - حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال : { ؟ فقال : وأبيك لو طعنت في فخذها [ ص: 243 ] لأجزاك أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة }. يا رسول الله وأصحاب السنن الأربعة من حديث أحمد عنه به دون القسم ، وقد أخرجه حماد بن سلمة في مسند أبو موسى المديني أبي العشراء تصنيفه ، وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه ، وقد تفرد بالرواية عنه على الصحيح ، ولا يعرف حاله . حماد بن سلمة
قوله : ويروى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير ناد ، ويروى أنه تردى له بعير في بئر . هذا تبع فيه الرافعي ، إمام الحرمين ، فإنه ذكره كذلك ، ونقله ابن الصلاح عن الشيخ أبي حامد أنه قال : وفي بعض الأخبار { } ، . قال أنه سئل عن بعير تردى في بئر ، فقال له : أما تصلح الذكاة إلا في اللبة والحلق ابن الصلاح : هذا باطل لا يعرف ، وإنما هو تفسير من أهل العلم بالحديث ، قالوا : هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه ، وهو كما قال : فإن أبا داود بعد أن أخرجه ، قال : هذا لا يصلح إلا في المتردية والنافرة والمتوحش .
قوله : ويروى أنه قال له : { }. أنكر لو طعنت في خاصرته لحل لك ابن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي ، والغزالي تبع فيه إمامه ، ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظه : { }. والشاكلة الخاصرة ، وقال لو طعنت في فخذها أو شاكلتها ، وذكرت اسم الله لأجزأ عنك : " تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته ، فسئل الشافعي عن أكله ، فأمر به " . وروى ابن عمر ابن الجارود من حديث وابن خزيمة في حديثه [ ص: 244 ] المشهور الآتي ، قال : " ثم إن ناضحا تردى في بئر رافع بن خديج بالمدينة ، فذكي من قبل شاكلته ، فأخذ منه عشيرا بدرهم " . ابن عمر
( تنبيه )
وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا ، فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك ، ويجوز أن يكون ذلك من النساخ ، كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه .