2421 - ( 5 ) - حديث : { صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ، وزنت شعر فاطمة بنت رسول الله الحسن ، والحسين وزينب وأم كلثوم ، فتصدقت بوزنه فضة }. أن مالك وأبو داود في المراسيل من حديث والبيهقي جعفر بن محمد ، زاد عن أبيه ، عن جده به ، ورواه البيهقي الترمذي من حديث والحاكم ، عن محمد بن إسحاق عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن قال : { علي الحسن شاة ، وقال : يا احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة فاطمة عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن }. فوزناه ، فكان وزنه درهما أو بعض درهم . وروى من حديث البيهقي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل علي بن الحسين ، عن أبي رافع قال : { فاطمة حسنا قالت : يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال : لا ، ولكن احلقي شعره ، وتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة }. قال لما ولدت : تفرد به البيهقي . ابن عقيل
( فائدة ) :
الأوفاض بفاء ومعجمة المتفرقون وأصله من رفضت الإبل إذا تفرقت ، وروى من حديث الحاكم قال : { علي ، فقال : زني شعر فاطمة الحسن وتصدقي بوزنه فضة ، وأعطي القابلة رجل العقيقة }. ورواه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن حفص بن غياث جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلا . [ ص: 272 ]
( تنبيه )
وهو في سنن أبي داود الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة ، وليس في شيء منها ذكر الذهب ، بخلاف ما قال الرافعي : إنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا ، فإن لم يفعل ففضة ، وفي الأحمدين من معجم الأوسط في ترجمة الطبراني أحمد بن القاسم من حديث ، عن عطاء قال : سبعة من السنة في الصبي ، يوم السابع : يسمى ، ويختن ، ويماط عنه الأذى ، ويثقب أذنه ويعق عنه ، ويحلق رأسه ، ويلطخ بدم عقيقته ، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة . وفيه ابن عباس رواد بن الجراح وهو ضعيف ، وقد تعقبه بعضهم فقال كيف تقول : يماط عنه الأذى ، مع قوله : يلطخ رأسه بدم عقيقته ؟ قلت : ولا إشكال فيه ، فلعل إماطة الأذى تقع بعد اللطخ ، والواو لا تستلزم الترتيب ، وأما زنة شعر أم كلثوم وزينب ، فلم أره .