2655 - ( 18 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { أي الدف أعلنوا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال } الترمذي [ ص: 371 ] وابن ماجه عن والبيهقي ، وفي إسناده عائشة خالد بن إلياس ، وهو منكر الحديث ، قاله ، وفي رواية أحمد الترمذي عيسى بن ميمون وهو يضعف ، قاله الترمذي وضعفه ابن الجوزي من الوجهين ، نعم . روى أحمد وابن حبان من حديث والحاكم { عبد الله بن الزبير }وروى : أعلنوا النكاح أحمد والنسائي والترمذي ، وابن ماجه من حديث والحاكم : { محمد بن حاطب الضرب بالدف }( تنبيه ) ادعى الكمال فصل ما بين الحلال والحرام ، جعفر بن محمد الأدفوي في كتاب الإمتاع بأحكام السماع ، أن أخرج حديث الباب في صحيحه ، ووهم في ذلك وهما قبيحا . مسلما
2656 - ( 19 ) - حديث : { } أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني نذرت أن أضرب بالدف بين يديك إن رجعت من سفرك سالما ، فقال صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك أحمد والترمذي وابن حبان ، من حديث والبيهقي وسياق بريدة أتم وفي الباب عن أحمد رواه عبد الله بن عمرو أبو داود . وعن رواه عائشة الفاكهي في تاريخ مكة بسند حسن ، وقد تقدم في باب النذر .