كتاب الوديعة ( قال ) الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة
أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله تعالى ، إملاء -
nindex.php?page=treesubj&link=6609_6580_6581 : الإيداع عقد جائز ; لأنه تصرف من المالك في ملكه ، وقد يحتاج إليه عند إرادة السفر ، والحاج يحتاج إلى إيداع بعض ماله في كل موضع ; لينتفع به إذا رجع ، والمودع مندوب
[ ص: 109 ] إلى القبول - شرعا - ; لما فيه من الإعانة على البر . قال الله - تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2 : وتعاونوا على البر والتقوى } . وقال - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80832 : إن الله - تعالى - في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه } . وبعد القبول ، عليه أداء ما التزم - وهو الحفظ - حتى يؤديها إلى صاحبها ; لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58 : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } . وقد قيل في سبب النزول : إن المراد رد مفتاح
الكعبة على
عثمان بن أبي طلحة ; لأنه حين أتاه به قال : خذه بأمانة الله - تعالى - ولكن ظاهر الآية يتناول كل أمانة . قال - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80833 : من ائتمن أمانة فليؤدها } . وقال - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=729 : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك } . وقال - صلى الله عليه وسلم - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21646علامة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان . } على الموحد أن يحترز عما هو من علامة المنافق ، وذلك بأن يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه ; فيضعها في بيته ، أو صندوقه ; لأنه وعد لصاحبها ذلك ، وخلف الوعد مذموم ، وإذا ترك الحفظ بعد غيبة صاحبها : ففيه ترك الوفاء بما التزم ، والغرور في حق صاحبها ، وذلك حرام .
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ ( قَالَ ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، إمْلَاءً -
nindex.php?page=treesubj&link=6609_6580_6581 : الْإِيدَاعُ عَقْدٌ جَائِزٌ ; لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ ، وَقَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ إرَادَةِ السَّفَرِ ، وَالْحَاجُّ يَحْتَاجُ إلَى إيدَاعِ بَعْضِ مَالِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ; لِيَنْتَفِعَ بِهِ إذَا رَجَعَ ، وَالْمُودَعُ مَنْدُوبٌ
[ ص: 109 ] إلَى الْقَبُولِ - شَرْعًا - ; لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبِرِّ . قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2 : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } . وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80832 : إنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ } . وَبَعْدَ الْقَبُولِ ، عَلَيْهِ أَدَاءُ مَا الْتَزَمَ - وَهُوَ الْحِفْظُ - حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إلَى صَاحِبِهَا ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58 : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } . وَقَدْ قِيلَ فِي سَبَبِ النُّزُولِ : إنَّ الْمُرَادَ رَدُّ مِفْتَاحِ
الْكَعْبَةِ عَلَى
عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ; لِأَنَّهُ حِينَ أَتَاهُ بِهِ قَالَ : خُذْهُ بِأَمَانَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَلَكِنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ أَمَانَةٍ . قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80833 : مَنْ ائْتَمَنَ أَمَانَةً فَلْيُؤَدِّهَا } . وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=729 : أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك } . وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21646عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ . } عَلَى الْمُوَحِّدِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَمَّا هُوَ مِنْ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ بِهِ مَال نَفْسِهِ ; فَيَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ صُنْدُوقِهِ ; لِأَنَّهُ وَعَدَ لِصَاحِبِهَا ذَلِكَ ، وَخَلْفُ الْوَعْدِ مَذْمُومٌ ، وَإِذَا تَرَكَ الْحِفْظَ بَعْدَ غَيْبَةِ صَاحِبِهَا : فَفِيهِ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ ، وَالْغَرُورُ فِي حَقِّ صَاحِبِهَا ، وَذَلِكَ حَرَامٌ .