الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن كان غلام أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي وهو يعقل الذبح تؤكل ذبيحته وصيده عندنا ) ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تؤكل ; لأنه تابع لأبويه ، واعتبار جانب أحدهما يوجب الحرمة والآخر يوجب الحل فيتغلب الموجب للحرمة ، كما لو اشترك المسلم والمجوسي في الاصطياد والذبح ، وحجتنا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : { كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا } فقد جعل العاقل اتفاق الأبوين ولم يوجد اتفاقهما في التمجس ، فلا يثبت حكم المجوسية في حقه [ ص: 247 ] ولأن أحد الأبوين ممن تحل ذبيحته فيجعل الولد تابعا له ، كما إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر مجوسيا ، وهذا لأن الصبي يقرب من المنافع ، ويبعد من المضار ، والنصرانية إذا قوبلت بالمجوسية فالمجوسية شر ، فكان اتباع الولد للكتابي أنفع للولد ، وإنما يترجح الموجب للحظر عند المساواة ، وقد انعدمت المساواة هنا فجعلنا الولد تابعا للكتابي منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية