الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن جاء أحدهما بألف درهم ، والآخر بألفي درهم فاشتركا على أن الربح والوضيعة نصفان : فهذه شركة فاسدة ) ، ومراده أن شرط الوضيعة هلاك جزء من المال ، فكأن صاحب الألفين شرط ضمان شيء مما يهلك من ماله على صاحبه ، وشرط الضمان على الألفين فاسد ، ولكن لا يبطل بهذا أصل العقد ; لأن جواز الشركة باعتبار الوكالة ، والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ، وإنما تفسد الشروط وتبقى الوكالة ، فكذا هذا . فإن عملا على هذا فوضعا ; فالوضيعة على قدر رءوس أموالهما ، لأن الشرط بخلافه كان باطلا ، وإن ربحا فالربح على ما اشترطا ; لأن أصل العقد كان صحيحا ، واستحقاق الربح بالشرط في العقد ، فكان بينهما على ما اشترطا . وإن اشترطا الربح والوضيعة على قدر رأس المال ، والعمل من أحدهما بعينه ، كان ذلك جائزا ; لأن العامل منهما معين لصاحبه في العمل له في ماله حين لم يشترط لنفسه شيئا من ربح مال صاحبه ، فهو كالمستبضع في مال صاحبه .

( وإن ) اشترطا الربح نصفين ، والوضيعة على رأس المال ، والعمل عليهما : جاز ذلك ; لأن صاحب الألف شرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه ، وهو السدس ، بعمله فيه ; فيكون في معنى المضارب له . إلا أن معنى المضاربة تبع لمعنى الشركة ، والمعتبر موجب الأصل - دون التبع - فلهذا لا يضرهما اشتراط العمل عليهما . فإن عملاه ، أو عمل أحدهما ، فالربح على ما اشترطا ; لأن الاستحقاق - بعد صحة العقد - بالشرط لا بنفس العمل . وقد كان العمل مشروطا عليهما ، فلا يضرهما تفرد أحدهما بإقامة العمل ، وكذلك إن اشترطا العمل على صاحب الألف . ووجه الجواز هنا أبين ; لأن صاحب الألفين دفع إليه ماله ليعمل فيه بسدس الربح ، فإن المشروط له نصف الربح ، ثلث الربح حصة رأس ماله ، وسدسه إلى تمام النصف يستحق من مال صاحبه بعمله فيه ، واشتراط العمل على المضارب يصحح المضاربة ، ولا يبطلها . ( فإن قيل ) : إذا كان يعمل هو في شيء شريك ، فكيف يستوجب عوض [ ص: 159 ] عمله على شريكه ؟ ( قلنا ) : استحقاق الربح بطريق الشركة لا بطريق الإجارة ، ولهذا لا يشترط فيه تسمية مقدار العمل ، ولا بيان المدة ، والعامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر ; لأن استحقاق الأجر بنفس العمل . فإذا العامل فيما هو شريك فيه يستحق الربح بالشرط في عقد صحيح ، وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين لم تجز الشركة ; لأن العامل شرط لصاحبه جزءا من ربح ماله من غير أن يكون له فيه رأس مال ، أو عمل ، وذلك باطل ; فإن استحقاق الربح باعتبار العمل والمال ، أو العمل ، أو الضمان ، ولم يوجد شيء من ذلك لصاحب الألف في مال صاحب الألفين ; فكان اشتراطه جزءا من الربح له باطلا ، والربح بينهما على قدر رءوس أموالهما ; لأن العامل لم يطمع في شيء من ربح مال صاحب الألفين حين لم يشترط شيئا من ذلك لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية