الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن وصل إليه صاحبه والصيد حي فأخذه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل ) أما إذا تمكن من ذبحه فلا شك فيه ; لأنه ترك ذكاة الاختيار مع القدرة عليه ، وأما إذا لم يتمكن من ذلك ، فإن كان لفقد الآلة فكذلك الجواب ; لأن التقصير من قبله حيث لم يحمل آلة الذكاة مع نفسه ، وإن كان لضيق الوقت فكذلك الجواب عندنا . ( وقال ) الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى : يحل استحسانا ، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لأن ذكاة الاضطرار بدل عن ذكاة الاختيار ، وما لم يقدر على الأصل لا يسقط حكم البدل كالمتيمم إذا وجد الماء وبينه وبين الماء سبع أو عدو ، وهنا لم يقدر على الأصل فبقي ذكاة الاضطرار موجبا للحل ، ولكنا نقول : ذكاة الاضطرار إنما تعتبر فيما إذا لم يقع في يده حيا ، وهذا قد وقع في يده حيا فسقط اعتبار ذكاة الاضطرار فيه ، وألحق بما كان في يده كالشاة والبعير إذا سقط فلم يتمكن من ذبحه في المذبح لضيق الوقت فجرحه فمات لم يحل فهذا مثله ، وهذا كله إذا كان يتوهم بقاؤه حيا مع الجرح الذي جرحه الكلب ، فأما إذا شق بطنه فأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حيا فمات حل تناوله ; لأنه استقر فيه فعل الذكاة قبل وقوعه في يده ، وما بقي فيه اضطراب المذبوح ، فلا يعتبر كمن ذبح شاة فاضطربت ووقعت في الماء بعد قطع الحلقوم والأوداج لم يحرم بذلك لهذا المعنى ، وقيل : هذا قول أبي يوسف [ ص: 242 ] ومحمد رحمهما الله تعالى ، فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل وهو القياس ; لأنه وقع في يده حيا ، وموته مما أصابه ، وحياته موهوم ، فإنما ينبني الحكم على ما هو معلوم حقيقة ، وهو وقوعه حيا في يد صاحبه ، فلا يحل بدون ذكاة الاختيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية